الشيخ البهائي العاملي

214

الإثنا عشريات الخمس

والغارمين ، وهم المدينون في غير معصية مع عجزهم عن قضائه ، ويجوز دفعها إلى أربابه بدون إذنهم وبعد موتهم . وفي سبيل اللّه ، وهو ما يتوصّل به إلى رضاه سبحانه كالجهاد وتعمير مسجد وجسر ومدرسة ومعونة زائر ونحوها . وابن السبيل ، وهو المنقطع عن بلده وإن كان غنيّا فيها ، فيعطى مع تعذّر إعتياضه إلى تيسّره أو وصوله إليها . تتمة [ في الاخذ ] ويشترط في الآخذ غير المؤلّفة ، الإيمان لا العدالة وفاقا للمتأخّرين « 1 » أمّا في العاملين فإجماعيّة ، والشيخ « 2 » والمرتضى « 3 » وإتباعهما يشترطونها مطلقا « 4 » ، واكتفى ابن الجنيد « 5 » باجتناب الكبائر ، ويعطي أطفال المؤمنين وإن كانوا فسّاقا دون أطفال المخالفين وإن كانوا عدولا . وأوجب المفيد « 6 » المتفاوتة بين الفقراء بحسب فقرهم وديانتهم ، وفي الروايات « 7 » ما يؤيّده . وكونه غير هاشميّ في الواجبة إلّا عن مثله ، إلّا مع قصور الخمس ، فتقدر

--> ( 1 ) - منهم العلّامة في مختلف الشيعة : 3 / 84 . ( 2 ) - المسبوط : 1 / 247 ، والخلاف : 4 / 222 المسألة 3 . ( 3 ) - جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : 3 / 79 . ( 4 ) - أي : يشترطون العدالة في العاملين وغيرهم ، « الهامش » . ( 5 ) - عنه العلّامة في مختلف الشيعة : 3 / 83 . ( 6 ) - المقنعة : 259 . ( 7 ) - منها ما رواها عبد اللّه بن عجلان السكّوني عن أبي جعفر عليه السّلام . التهذيب : 4 / 101 ح 285 ، والكافي : 3 / 549 ح 1 ، والفقيه : 2 / 18 ح 59 .